الفيض الكاشاني

241

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

[ 2 - 1 ] القول في الوضوء [ 32 ] [ 1 ] مسألة [ أحكام الوضوء ] [ وجوب الوضوء على كلّ محدثٍ لصلاة واجبة أو طوافٍ واجب أو مسّ الكتاب أو نذرٍ ] يجب الوضوء على كل مكلّف محدث ببول أو غائط أو ريح أو نوم أو ما في حكمه ممّا يزيل العقل ، واستحاضة غير مثقبة للكرسف لا غير « 1 » ، بشرط تمكّنه منه وكونه غير محدث بما يوجب الغسل وشغل ذمّته بصلاة واجبة أو طواف واجب أو مسّ واجب لكتابة القرآن - على إشكال فيه - ، وعلى كلّ مكلّف ملتزم له . [ الاستدلال بالكتاب والسنّة على وجوب الوضوء للصلاة على المحدث ] أمّا وجوبه على المحدث في الجملة فهو ثابت بإجماع المسلمين ، بل هو من ضروريّات الدين . ويدلّ عليه الكتاب والسنّة : أمّا الكتاب فقوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ » « 2 » الآية . وأمّا السنّة فكثيرة جدّاً : منها صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « إِذَا دَخَلَ

--> ( 1 ) . « ج » : « لا غيره » . ( 2 ) . المائدة / 6 .